الشيخ الجواهري
531
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فالموافق للضوابط [ 1 ] ضمان المشتري التالف واستحقاقه المبيع . وإليه أشار المصنّف بقوله : ( ولو قيل التالف مضمون بقيمته وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمّة كان حسناً ) [ 2 ] . وإن فرض انطباقه على أحدهما فقط ، فإن كان الموجود صحّ له أخذه وغرم قيمة التالف ، إلّامع التراضي مع الدافع بالمعاوضة ، ودفع الباقي إليه ، وإن كان التالف ضمنه وطالب الدافع بالكلّي . بل قد يقال : بتعيّنه حقّاً له ؛ لأنّه قد قبضه بعنوان الاستيفاء ، إلّاأنّه لم يكن متعيّناً باعتبار وجود الفرد الآخر ، فمع فرض انتفائه تعيّن هو للحق ، فتأمّل جيّداً [ 3 ] . وإن فرض عدم انطباقهما معاً ضمن قيمة التالف ودفع الباقي وطالب بماله إلّامع التراضي المزبور ، وإن كان المبيع نصفاً من العبدين مشاعاً فيهما فالتالف مضمون نصفه عليه ، وعليه ردّ نصف الباقي [ 4 ] . [ ولم يصحّ العقد ] وإليه أشار المصنّف بقوله : ( وأمّا لو اشترى عبداً من عبدين لم يصح العقد ، وفيه قول
--> ( 1 ) المستدرك 17 : 88 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 . ( 2 ) شرح القواعد : 143 ( مخطوط ) . ( 3 ) الوسائل 18 : 268 ، ب 16 من بيع الحيوان ، ح 1 .